العلامة الحلي

343

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ثلاثة أنصباء ، كلّ نصيب تسعة دراهم ، فهي إذا سبعة وعشرون ، فألق المشترك ، وأجبر وقابل ، يعدل أحدا وثلاثين ونصفا ، وصيّة العمّ درهم ونصف ، ووصيّة الخال ثلاثة . مسألة 517 : من المقترنات ، لو خلّف عشرة بنين ، وأوصى لعمّه بالثّلث إلّا ثلاثة أجذار المال ، وللخال بربع ما يبقى من المال إلّا عشر جذر الميراث ، فاجعل الميراث مائة ليكون لجذرها عشر ، ثمّ خذ مالا ، فألق ثلثه إلّا ثلاثة أجذاره ، يبقى معك ثلثا مال وثلاثة أجذار ، ألق ربعه ، واستثن درهما ، فيبقى نصف مال وجذران وربع درهم يعدل ذلك مائة درهم ، فألق المشترك ، وأكمل المال ، فيصير مال وأربعة أجذار ونصف يعدل مائة وثمانية وتسعين ، فنصّف الأجذار وربع ذلك ، يكون خمسة ونصف ثمن ، زدها على الدراهم ، وخذ جذر المبلغ أربعة عشر وربعا ، وانقص منه نصف الأجذار ، يبقى اثنا عشر ، فهي جذر المال ، والمال مائة وأربعة وأربعون ، وصيّة العمّ اثنا عشر ، ووصيّة الخال اثنان وثلاثون . مسألة 518 : لو خلّف ثمانية بنين وسبع بنات ، وأوصى لعمّه بمثل نصيب بنت ، ولخاله بثلث ما يبقى من الثّلث ودرهم ، وكانت وصيّة الخال جذر المال ، فزد على المسألة نصيبا للعمّ ، وجذرا للخال ، يصير المال أربعة وعشرين نصيبا وجذرا ، ثمّ ألق من الجذر درهما ، يبقى جذر إلّا درهما ، فذلك ثلث ما يبقى من الثّلث ، فاضربه في ثلاثة ، وزد عليه نصيبا ، واضرب ذلك في ثلاثة ، يكون ثلاثة أنصباء وتسعة أجذار غير تسعة دراهم تعدل المال الذي معك ، فألق المشترك ، تبقى ثمانية أجذار إلّا تسعة دراهم تعدل أحدا وعشرين نصيبا ، والنصيب ثمانية أجزاء من أحد وعشرين جزءا من جذر إلّا تسعة أجزاء من أحد وعشرين جزءا من درهم ، فاضرب ذلك